قدم الله وأيكم أخر الله ولا أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس: أيها قدم وأيها أخر فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله وأما التي أخرت ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر الله بدء بما قدم الله فأعطي حقه كاملا فإن بقي شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له " (1) ولا يخفى الاشكال فيما فيه من قوله على المحكي وإن لم يبق شئ فلا شئ له لأنه مع كون المؤخر في المرتبة التي فيها المقدم كيف يكون محروما من الإرث بالقرابة.
ويدل على بطلان العول ما روي عن بكير قال: " جاء رجل إلى أبي جعفر عليهما السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض تزيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليهما السلام ولم قالوا ذلك؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى يقول " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر عليهما السلام فإن كانت الأخت أخا قال: فليس له إلا السدس فقال له أبو جعفر عليهما السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحبون (تحتجون - خ ل) للأخت النصف بأن الله سمى لها