النصف فإن الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عز وجل " فلها النصف " وقال للأخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصلحك الله وكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال: تعولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث والأخت من الأب النصف ثلث تعولونها من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى تسعة قال: كذلك يعولون قال: فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب، قال: ليس له شئ فقال الرجل لأبي جعفر عليهما السلام: فما تقول أنت؟ فقال: ليس للإخوة من الأب والأم ولا للإخوة من الأم ولا للإخوة من الأب مع الأم شئ، قال عمر بن أذينة وسمعت من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه قال فذكرته لزرارة فقال صدقا هو والله الحق " (1).
وعن الصادق عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب إحدى يديه على الأخرى ثم قال: يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شئ من أمر الله إلا وعندنا علم ذلك من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد " (2).
وكان عليه السلام يقول أيضا: " لا يزداد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزداد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ولا تزداد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء