" في الرجل يسلم على الميراث قال: إن كان قسم فلا حق له وإن كان لم يقسم فله الميراث قال: قلت: والعبد يعتق على ميراث فقال: هو بمنزلته ". (1) وما في حسنه " ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له " (2).
وصحيحته أيضا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك " (3).
ولا يخفى أنه يصدق عدم التوارث مع وراثة أحدهما من الآخر فلا يثبت نفي وراثة أحدهما من الآخر، ويدل على عدم موروثيته ما ورد في ميراث المكاتبين منه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " في مكاتب توفي وله مال، قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله " (4).
ويدل على نفي الوارثية والموروثية صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى ". (5) ولو اجتمع المملوك مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك ويدل عليه رواية مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام " في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل: أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثه ابن ابنه الحر ". (6) ولو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة مع ساير الورثة وحاز الميراث إن كان أولى ويدل عليه ما في صحيحة ابن مسلم المذكورة من قوله عليه السلام على المحكي " فقال: هو بمنزلته " وما في حسنه المذكور.
ولو كان الوارث واحدا فأعتق المملوك لم يرث لأنه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وأعتق ليحوز الإرث يدل عليه رواية