جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٥ - الصفحة ٢٩٩
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنهما اشتريتا ثم أعتقتا ثم ورثتا من يرثهما؟
قال: كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريتا من مال الابن " (1).
قيل: وهذه الرواية مع ضعف السند مخالفة للقواعد لأن الأخت ليست في مرتبة الأم في الوراثة وأجيب بأن ضعف السند مجبور بعمل الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - وأما المخالفة فمدفوعة بأن الواو فيها بمعنى " أو " ولا يخفى الاشكال في هذا التوجيه فإن كون الواو بمعنى أو خلاف الظاهر وعلى فرض الاشتراك لا بد من كون الجواب موافقا لكلا الاحتمالين فالأولى أن يقال: عدم العمل بمضمون الخبر من هذه الجهة لا ينافي الأخذ بمضمونه من جهة أخرى أعني إجبار المولى على البيع وأخذ القيمة والاعتاق والظاهر أن المتصدي لهذا الحاكم ولا يبعد تصدي عدول المؤمنين بل غيرهم حيث إن الظاهر أنه أمر لا بد من وقوعه.
ولو قصر المال عن قيمة المملوك فهل لا يفك أو يفك ويستسعي في البقية؟
المشهور أنه لا يفك لأن الحكم على خلاف الأصل فلا بد من الاقتصار على ما لم يقصر المال عن قيمة المملوك بل على ما يقصر ويزيد حتى يرث المملوك بعد انعتاقه والتمسك ببعض الوجوه كقاعدة الميسور والآتيان بالمستطاع وحصول الغرض لا يتم لأن القاعدة لا يؤخذ بها إلا في موارد عمل الأصحاب بها فيها ولا نعلم ملاك الحكم حتى يحكم بثبوته في المقام، ولا يخفى أن الأخبار الواردة في المقام لا يستفاد منها الحكم بالنسبة إلى كل من يرث لولا جهة الرقية فمن النصوص الواردة صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم

(١) الكافي ج ٧ ص ١٤٧ واللفظ له والتهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ وفيه " كان يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريتا من مال الأب ".
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست