والسدس لثلاثة لكل واحد من الأبوين مع الولد للميت وإن نزل قال تعالى " فلأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " وللأم مع من يحجبها عن الزائد عن السدس من الولد أو الإخوة قال تعالى " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " وللواحد من كلالة الأم أي الولد لها ذكرا كان أم أنثى قال سبحانه " وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
ويجتمع النصف مع مثله كزوج وأخت لأب وأم أو لأب خاصة مع عدم ذكر حيث إن الزوج نصيبه الأعلى النصف مع عدم الولد للزوجة وللأخت مع انفرادها من طرف الأب والأم أو من طرف الأب خاصة مع عدم ذكر النصف.
ويجتمع مع الربع كزوجة وأخت كذلك فإن الزوجة مع عدم الولد نصيبها الأعلى الربع والأخت نصيبها النصف وكزوج مع بنت واحدة فإنه نصيبه الأدنى الربع والبنت نصيبها النصف ويجتمع مع الثمن كزوجة مع بنت واحدة فإن الزوجة نصيبها الأدنى الثمن ونصيب البنت النصف.
ويجتمع النصف مع السدس كزوج وواحدة من كلالة الأم فنصيب الزوج من جهة عدم الولد للزوجة النصف وللواحدة من كلالة الأم السدس.
ولا يجتمع النصف مع الثلثين لاستلزامه العول كزوج وأختين فصاعدا للأب فالنقص عليهما لما سيأتي.
ولا يجتمع الربع مع الثمن لأن الربع نصيب الزوج مع الولد أو نصيب الزوجة مع عدم الولد والثمن نصيبها مع الولد فلا يجتمعان.
ويجتمع الربع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة وأم مع عدم الحاجب، ومع السدس كزوجة وواحدة من كلالة الأم.
ويجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة وابنتين فإن الزوجة نصيبها الأدنى من جهة الولد الثمن والبنتان نصيبهما الثلثان ويجتمع مع السدس كزوجة وأحد الأبوين مع ابن أو بنت فإن الزوجة نصيبها الأدنى الثمن وأحد الأبوين نصيبه السدس.
ولا يجتمع الثمن مع مثله ولا مع الثلث ولا الثلث مع مثله ولا مع السدس تسمية