فالأولى التمسك بما رواه الشيخ في الصحيح ظاهرا (1) باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: " سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمأة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه " (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح ظاهرا (3) بالاسناد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " في مكاتب توفي وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله " (4).
وما رواه الصدوق بوسائط، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى " (5).
* (المقدمة الثالثة في السهام وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس، فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت وللأخت للأب والأم أو للأب، والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه، والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل، والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب، والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل أو الإخوة وللاثنين