ذلك لانسان واحد يعطاه؟ فقال: لا ولكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى " (1).
وأما جواز الاعطاء لما دون العدد مع التعذر فالظاهر عدم الخلاف فيه لخبر السكوني المنجبر بالعمل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا " (2).
ويمكن أن يقال: هذه الرواية لا تشمل صورة لزوم إطعام ستين مسكينا. ويشكل دعوى القطع بعدم الفرق فمقتضى القاعدة الصبر إلى وجدان المستحق كما أن اللازم الاقتصار على ما في الرواية من الاعطاء متعددا في الأيام لا في يوم واحد.
وأما تعيين الطعام بما يغلب على قوته وفي بعض كلماتهم ما يغلب على قوت البلد وإن لم يكن من طعام أهله، وقيل: المعتبر القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ويجزي التمر والزبيب فلا بد فيه من ملاحظة الأخبار الواردة.
فنقول يتحقق الاطعام تارة بالاشباع فالظاهر تحققه بما هو المتعارف ويدل عليه خبر أبي بصير " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد " (3).
وروى الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4).
والظاهر أنه لا خصوصية لما ذكر فالبلاد التي يقوتون بغير ما ذكر يكفي فيها الاشباع بما يقوتون به، بل الظاهر كفاية الاشباع بما يقوت به أهل بلد آخر. و أخرى بالتصدق بإعطاء مد من الطعام والأفضل مدين، والظاهر من بعض الأخبار خصوص الحنطة كخبر ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام " في كفارة