الكفارة الواجبة في قتل العمد عليه لاتحاد جنس السبب وهو القتل، فإن تم الاجماع وإلا فلا يخفى الاشكال في ما ذكر لاحتمال كون السبب خصوص قتل الخطأ لا نفس القتل.
واختلف في اشتراط الاسلام في باقي الكفارات حيث يجب العتق فالأكثر على الاشتراط من جهة حمل المطلق على المقيد ولرواية سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام " قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا " (1)، ولقوله تعالى:
" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ".
واستشكل بأنه لا وجه لحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب والرواية ضعيفة من جهة السند (2). ولا وجه للتمسك بقوله تعالى لعدم صدق الانفاق على الكفارة ولا يخفى أنه إن أحرز تمسك الفقهاء بالخبر المذكور ينجبر ضعفه بأخذهم، وقد يقال ما نحن فيه نظير الغسل حيث إنه إذا تبين كيفيته في محل يحمل الغسل المستحب بسبب زماني أو مكاني أو بسبب موجب له على النحو المبين. ولا يخفى الفرق حيث إن الغسل أمر عبادي لا بد في بيان كيفيته من الأخذ من طرف الشرع بخلاف عتق الرقبة فإذا قيد الرقبة بالايمان في بعض الموارد فلا وجه لتقييدها بدون الدليل في مورد آخر.
وقد يتمسك بقاعدة الاحتياط ولا يخفى الاشكال فيه فإن المحقق في الأصول جريان البراءة في الشك في الشرطية والجزئية في أمثال المقام.
نعم يتوجه في المقام شئ آخر وهو أنه إذا كانت الكفارة لرفع العقوبة الأخروية أو لتخفيفها وشك في أنه بدون الخصوصية المشكوكة الاعتبار ترتفع أو تخفف العقوبة يحكم العقل بلزوم الاحتياط ومع قطع النظر عن هذه الجهة لزوم الاحتياط على القول به مبني على عدم الاطلاق ومع الاطلاق لا وجه له إلا بملاحظة الجهة المذكورة والحاصل أنه إذا كانت الكفارة بمنزلة التوبة الموجبة لرفع العقوبة أو