اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه " (1).
ورواية أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت و أرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، والكسوة ثوبان الحديث " (2).
وعلى هذا يختلف الاشباع والصدقة فيكفي في الاشباع كل ما يقوت به الناس والصدقة لا بد فيها من الحنطة أو دقيقها، ويؤيد هذا ما عن بعض اللغويين من أن الطعام ما يؤكل وربما خص بالطعام البر كما حكي عن الصحاح، والمحكي عن المختلف ايجاب الحنطة والدقيق وإن أشكل ما ذكر من جهة شمول قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون أهليكم " للاشباع والصدقة فكيف يفرق بينهما مع أن الاشباع يتحقق بما دون المد وفي الصدقة لا يكتفى بأقل من المد، ومع التفرقة لو شك في كفاية غير الحنطة ودقيقها يشكل الاكتفاء بغيرهما لدوران الأمر بين التعيين والتخيير فلا بد من الاحتياط كما قرر في الأصول.
وأما استحباب أن يضم إليه إداما فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي " في قول الله تعالى " من أوسط ما تطعمون أهليكم " هو كما يكون في البيت من يأكل المد، ومنهم من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم " (3).
وفي رواية أبي جميلة المذكورة أخذ الخل والزيت في نفس أوسط ما تطعمون فمقتضى الجمع الحمل على الاستحباب.
وأما عدم إجزاء إطعام الصغار منفردين فلقول الصادق عليه السلام على المحكي