الوجدان وإنما الساقط تعينه ولذا لو تكلف الفقير وأعتق أجزءه فيتجه العمل به بحمله على الأفضلية.
ويمكن أن يقال: ما ذكر من أن قوله تعالى - الخ - مبني على حفظ ما هو اللازم بحسب الأدلة المتعرضة لما هو المكلف به أولا ولا مانع من قبول شئ مقام ما هو المكلف به أولا فلا مانع من شرطية عدم الوجدان لصوم كل يوم، ومع هذا لو اعتقد تحقق هذا الشرط وشرع في الصوم كان صيامه مسقطا لما هو المكلف به وكان إتيانه بما هو الواجب أولا أفضل ومثل هذا غير عزيز في الفقه.
وأما ما ذكر أخيرا من قوله إلا أن يقال فيشكل من جهة أن إثبات مطلوبية العتق حتى مع العجز من جهة الأدلة مشكل مضافا إلى منع صدق عدم الوجدان و العجز بمجرد عدم التمكن إلى زمان الشروع في الصوم ولذا لو كان عالما بتحقق القدرة بعد يوم ويومين لا يمكن الالتزام بجواز الشروع في الصوم فلا بد من حمل الصحيح المذكور على صورة اعتقاد عدم القدرة والشروع في الصوم.
وأما وجوب الصيام ثمانية عشر يوما مع العجز عن الشهرين المتتابعين فيدل عليه خبر أبي بصير وسماعة قالا " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة؟ قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (1) المؤيد بالموثق " عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما " (2) وضعف الخبر منجبر بعمل المشهور.
وأما وجوب الصدقة فقد يستدل عليه بفحوى ما ورد في النصوص في قضاء شهر رمضان وغيره من أنه مد لصوم كل يوم ولا يخفى الاشكال فيه.
ويعارض الخبر المذكور صحيح ابن سنان أو حسنه عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل