وأما الهرم فإذا كان بحيث يصدق عدم الاستطاعة معه يسقط به وجوب الصيام وإذا لم يبلغ إلى هذا الحد وإن رخص في افطار صوم رمضان يشكل سقوط الصيام بالنسبة إليه.
وأما كفاية مد من الطعام لكل واحد فهي المشهورة ويدل عليها رواية عبد الله ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام " إذا قتل خطأ أدى ديته ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا " (1) وقوله تعالى " فإطعام ستين مسكينا " الشامل للمد خرج ما دونه بالاجماع وفي حديث الأعرابي " إن الأعرابي أتى النبي صلى الله عليه وآله بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال:
خذ هذا فأطعم عنك ستين مسكينا " (2).
وهذا المبلغ إذا قسم على ستين كان لكل واحد منهم مد لأن الصاع أربعة أمداد.
وفي قبال ما ذكر خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " في كفارة الظهار تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين " (3).
والمرسل عن علي عليه السلام " في الظهار يطعم ستين مسكينا كل مسكين نصف صاع " (4).
وقد حملا على الاستحباب، والتفرقة بين صورة العجز والقدرة بلزوم المدين مع القدرة والاكتفاء بالمد مع عدم القدرة لا دليل عليها.
وأما عدم الاجزاء بالاعطاء لما دون العدد فوجهه واضح حيث لم يتحقق المأمور به كعدم التحقق بالتكرار من الكفارة الواحدة، ويدل على الأول موثق إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع