" إن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أحاط حائطا على أرض له فهي له " (1).
وفي حديث أبي داود المروي من طرق العامة وفي الاسعاد أنه صححه الصابي " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " (2) وفي بعض كتب الأصحاب روايته " فهو أحق به ".
وربما يتمسك بصدق الحيازة ولا يخفى أن الحيازة إذا تحققت يتحقق الملكية والمعروف عدم حصول الملكية بالتحجير كما أن ظاهر خبر سمرة بن جندب حصول الملكية وقيل: العمدة الاجماع.
ثم إنه ذكر في حصول التحجير أمور منها أن ينصب على الأرض المروز أو يحوطها بحائط أو يحفر ساقية أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ويشكل تحقق التحجير بكل واحد من المذكورة فإنه مع كفاية كل واحد من المذكورة غير الحائط ما وجه ذكر الحائط مع ذكره في خبر سمرة المذكور فإن الحائط مسبوق ببعض المذكورة والمعروف أنه لا يتحقق بالتحجير الملكية فلا يجوز بيع المحجر ولا هبته وإن قال في القواعد لم يصح على إشكال وفي جامع المقاصد وجوز نقله بالهبة، فإن تم الاجماع فلا كلام وإلا يشكل لأنه مع اعتبار العقلاء الملكية حيث إن المحجر ليس للغير التصرف فيه ويجوز نقله إلى الغير بمثل الصلح ويبذل بإزائه المال لم لا يكون ملكا مضافا إلى ظهور الخبر المذكور في الملكية.
وأما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه بل يرجع في كيفيته إلى العادة ولذا قيل إذا قصد سكنى الأرض فأحاط جميع أجزاء الدار ولو بخشب أو قصب وسقف بعضا مما يمكن سكناه منها سمي إحياء ولو لم ينصب الباب بخلاف ما إذا قصد بناء حظيرة للغنم حيث يكتفي بأقل من هذا.