قال أبو عبد الله عليه السلام " كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود وليستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي - الحديث (1) ".
ومنها ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن محمد، عن صفوان ابن يحيى عن منذر بن جعفر عن أبي بكر الحضرمي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له: هل له توبة، قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته قال: قلت له: لا يقبلون منه الدية، قال يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها، قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال: يصره صررا يرمى بها في دارهم (2) ".
ويمكن أن يقال: مقتضى الخبر الأول بعد استظهار أن المراد من التوبة الكفارة والشاهد عليه الخبر الثاني عدم كفاية الخصال الثلاث المذكورة، بل لا بد من تمكين نفسه فإن قتلوه فلا شئ عليه وإن عفوا يعطى الدية وأعتق وصام وأطعم و كذلك يستفاد من الخبر الأخير لزوم إعطاء الدية وعدم كفاية الخصال الثلاث.
لا يقال: بعد الفراغ عن لزوم الدية لا ثمرة للبحث في دخلها في الكفارة وعدم دخلها لأنه يقال: بناء على دخلها فيها لا بد من قصد القربة لكون الكفارة طاعة يعتبر فيها قصد القربة وليست من قبيل الدين حتى يصح تأديتها ولو من طرف غير القاتل.
* (مسائل ثلاث: الأولى قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار ومن وطئ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره، ومن تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق، ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز