المقام حال البيع الفاسد الواقع بين المسلم وبين الذمي فهل يلتزم بوجوب الوفاء بمجرد كونه صحيحا عنده، مضافا إلى أن لازم ما ذكر أنه لو غصب الذمي الخمر من المسلم تحقق الضمان لكفاية المالية عند الغاصب ولو لم تكن مالا عند المغصوب منه فمع عدم تمكن المغصوب منه من التصرف لا في المثل لكون المثل خمرا، ولا في القيمة لأنه لا مالية للخمر يدس القيمة في مال المسلم ولا يلتزم به.
وأما أن أهل الذمة مقرون على مذهبهم ولا تعرض لهم في ما يفعلون فقد ثبت في الكتاب والسنة والاجماع ومن الكتاب قول عز من قائل " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " لأن مفهوم الغاية يقتضي عدم وجوب القتال بعد الجزية فيدل بالالتزام على عدم جواز تعرضهم بضميمة الاجماع الخارجي على أن من يجوز تعرضه في منكر يجب مقاتلته لو لم يرتدع.
ويمكن أن يقال: يلزم من هذا وجوب مقاتلة من يرتكب المنكر من المسلمين على كل مسلم لوجوب النهي عن المنكر على آحاد المسلمين. ثم إنه تارة ينظر في الأمور الواقعة بين أهل الذمة من دون ارتباط بالمسلمين لا إشكال في أنهم مقرون مع العمل بشروط الذمة، وأخرى ينظر في الأمر الواقع بين الذمي والمسلم فلا يوجب كونهم مقرين محكومية المسلم بحكمهم، فلو وقع النكاح بين الرجل الذمي و المسلمة كما لو جهلت المسلمة بكون الرجل كافرا وكان النكاح جائزا عندهم فهل يحكم بجواز النكاح من جهة التقرير، وبعبارة أخرى قاعدة التقرير ليست من القواعد الغير القابلة للتخصيص كما في المثال المذكور فما المانع من التخصيص والقول بعدم الضمان بناء على اعتبار المالية في المضمون، ثم إن القائل بالضمان يلتزم بأنه مع التلف لا يرجع إلى المثل وإن كانت الخمر عند مستحليها من المثليات فالبدل لا بد أن يكون مثلها من جهة أن قضية التقرير أنه يجب علينا واقعا ترتيب آثار المال الواقعي على ما هو مال عندهم سواء كان في مذهبهم أيضا أولا، بناء على ما ورد من