بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا - الآية ".
قال الحلبي في الصحيح على المحكي وقد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " قلت ما يعني بقوله " أو صديقكم " قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه " (1).
وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر زرارة " في قول الله عز وجل " أو صديقكم " هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة بغير إذن زوجها وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا " (2).
وقال أيضا على المحكي في خبر جميل بن دراج " للمرأة أن تأكل وأن تتصدق و للصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق " (3).
وقال زرارة على المحكي " سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية " ليس عليكم جناح - الآية " فقال: ليس عليك جناح في ما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده " (4) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
والمعروف تقييد الجواز بعدم العلم بالكراهية، بل قيل: لا خلاف فيه اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن وقيل: لمثل الاطلاق المزبور كتابا وسنة منصرف إلى غيره.
ويمكن أن يقال: الظاهر أن جواز الأكل من هذه البيوت ليس حكما ظاهريا بل هو حكم واقعي فكأنه جعل من قبل الله تعالى حق نظير ما يقال في حق المارة من أنه ليس أكلا بالباطل حيث إن ما دل على حرمة أكل المال بالباطل آب عن التخصيص، فما نحن فيه نظير حق الذكاة في الأموال الذكوية وعلى هذا فلا اختيار لصاحب البيت حتى يراعى رضاه بل إطلاق الآية الشريفة يشمل ما لو كان صاحب