أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم فإن النار تأكل الدم " (1).
وفي خبر زكريا بن آدم " سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة والكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطرت فيها الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله " (2).
وعن المفيد والشيخ في النهاية وغيرهما العمل بهما ولم يظهر من غيرهم العمل بل منعوا العمل بهما ولا يخفى أن الصحيح المذكور لا قصور فيه سندا و دلالة.
وما ربما يراد من التوجيه بأن كلام الإمام عليه السلام على المحكي راجع إلى دفع توهم السائل أن ما في القدر غير قابل للأكل فيراد أنه قابل ولو بأن يغسل، لا يخفى ما فيه فإنه يستفاد منه أن ما في القدر يؤكل حتى المرق الغير القابل للتطهير، والظاهر أن التعبير بالأكل من جهة الجزور فنسب إليه الأكل تغليبا لجانب الجزور هذا مضافا إلى أن هذا لا يناسب التعليل المذكور، نعم مضمون الروايتين خلاف القاعدة حيث إن القاعدة المستفادة مما دل على عدم تحقق الطهارة في أمثال المورد إلا بالتطهير بالماء تقتضي عدم حصول الطهارة لكن مخالفة القواعد ليست بعزيزة، ومع هذا لا يجتري على مخالفة المشهور، ومع الاحتياط بالنسبة إلى المايع لا مانع من غسل اللحم والتوابل إلا أن يستشكل من جهة نفوذ المايع المتنجس في باطن اللحم والتوابل حيث إنه مع الغسل بالماء القليل كيف يطهر مع تنجس الماء القليل حين التطهير من جهة عدم انفصال الغسالة بل مع الانفصال أيضا حيث إن الواصل إلى الجوف ليس بحيث يتحقق به الغسل بل نداوة تصل إلى الباطن ومن هذه الجهة يشكل التطهير بالماء الكثير والجاري أيضا، نعم مع عدم النفوذ لا مانع.