لا خلاف ظاهرا في حرمة ألبان الحيوان المحرم أكله واستدل أيضا بالمرسل المذكور في البيض المنجبر بالعمل " كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب " (1) فمفهومه عدم حلية المذكورات من غير ما يؤكل لحمه.
ويمكن أن يقال: غاية ما يستفاد من هذا المرسل مدخلية حلية اللحم في حلية المذكورات لأن الأصل في القيود الاحترازية لكن لا مانع من قيام شئ آخر مقام القيد المذكور.
وأما التمسك ببعض الوجوه كاستصحاب الحرمة حيث إن اللبن قبل صيرورته لبنا كان دما أو أنه جزء الحيوان المحرم أكله فلا يخفى عدم تماميته، ولو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لتبدل الموضوع وعدم عد اللبن جزء الحيوان كما لا يخفى.
وأما كراهة لبن ما كان لحمه مكروها فادعي عدم الخلاف فيها ويشكل إثباتها بدليل التبعية ولا يلازم كراهته كراهة اللبن.
وقد ورد أخبار تدل على حليته منها ما رواه الكليني بوسائط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تغديت معه فقال: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا فإن أحببت أن تأكل منه فكل " (2).
وما رواه يحيى بن عبد الله قال: " كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتينا بالسكرجات (3) فأشار بيده نحو واحدة منهن، فقال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل عندنا فمن