أو العمل به وعدم العمل في غير مورده المعروف لزوم الاحتياط بالاجتناب عن الجميع للعلم الاجمالي وكون الشبهة محصورة بل اللازم الاحتياط لو لم نقل بلزوم الاحتياط في جميع أطراف الشبهة لاستصحاب عدم التذكية، والعلم الاجمالي بوقوع التذكية بالنسبة إلى بعض الأطراف لا يضر بجريان استصحاب عدم التذكية في الكل لعدم لزوم المخالفة العملية، وقد يقال بعدم جريان الاستصحاب مع العلم بانتقاض الحالة السابقة لكون الاستصحاب من الأصول المحرزة.
ويمكن أن يقال لا إشكال في عدم اجتماع إحراز التذكية وجدانا في البعض مع إحراز خلافه في الجميع وجدانا لمناقضة الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية وأما الاحراز التنزيلي والبنائي فلا مانع من اجتماعه معه، ألا ترى أنه في باب الفضولي الإجازة بناء على الكشف الحكمي توجب البناء على الملكية السابقة مع القطع بالملكية السابقة للمالك ومع تسليم عدم جريان الاستصحاب الملزم للاحتياط العلم الاجمالي مع كون الشبهة محصورة وعدم كون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء و المعروف لزوم الاحتياط في جميع الأطراف ونسب إلى المحقق الأردبيلي - قدس سره - وغيره عدم وجوب الاحتياط ولعل النظر إلى ما سبق من جواز الرجوع إلى أصالة الحلية في كل طرف بشرط الاجتناب عن بعض آخر بمقدار المعلوم بالاجمال وربما يعضده الصحيح " عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله فقال: فأما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " (1) لكن مخالفة المشهور مشكلة فتعين الاحتياط في المسألة.
ويدل على جواز البيع ممن يستحل الميتة ما رواه الكليني - قدس سره - بوسائط عن الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه " (2).