فقال: أو ليس قد بين الله لكم " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " وقال: " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام ولكن الناس يعافونها " (1).
وفي خبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة للناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن " (2) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
وفي قبالها أخبار أخر يظهر منها الحرمة منها مرسل أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة، وعن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر " (3).
والمرسل في محكي المقنع عن النبي صلى الله عليه وآله " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمير الإنسية حرام " (4).
وصحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن أكل الخيل والبغال فقال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فلا تأكلها إلا أن تضطر إليها " (5).
وصحيح سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام " سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال، فقال: لا تأكلها " (6).