الخليفة بعد رحلة النبي أدي إلى ذلك وقسم العلماء والفقهاء إلى قسمين بين معتمد على المقاييس والمعايير الظنية كالقياس والاستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا إلى غير ذلك مما لم ينزل الله بها من سلطان، ومتزمت حصر التشريع الإلهي في النصوص المحدودة التي لا تتجاوز عن أربعمائة حديث أو ما يقرب من ذلك (1).
وقد ظهر اثر ذلك التقاعس في ضبط الحديث في عصر الخلفاء فضلا عن الأعصار المتأخرة فلنأت بنموذج أو نموذجين من ذلك:
1 - ان مسألة العول شغلت بال الصحابة فترة من الزمن وكانت من المسائل المستجدة التي واجهت جهاز الحكم بعد الرسول، قد طرحت أيام خلافة عمر بن الخطاب، فتحير فادخل النقص على الجميع استحسانا، وقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم اخر. ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم المال عليكم بالحصص وادخل على ذي حق ما ادخل عليه من عول الفريضة (2) أو يصح الاعتماد في الفتيا على هذا التعليل الوارد عن الخليفة أو يجب ان يصدر المفتي عن دليل شرعي آلهي يقنعه بأنه قام بواجبه؟
2 - سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الاسلام تطليقة واحدة فهل تضم التطليقتان إلى الثالثة أولا؟ فقال للسائل: لا آمرك ولا أنهاك (3).
وقد أدي ذلك إلى القول بحجية قول الصحابي وفعله وتقريره وعومل معه معاملة الانسان المعصوم في حجية أقواله وافعاله وتقريراته يقول محمد بن عمر الأسلمي وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا أئمة يقتدى بهم