260 - مسألة: إذا جنا المملوك جناية، عمدا أو خطا، هل يصح رهنه أم لا؟
الجواب: لا يصح رهنه، لان جناية إن كانت عمدا، فقد استحقه المجني عليه بها، وإن كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.
261 - مسألة: إذا اتفق المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدل، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق، ثم جنا انسان على الرهن جناية، أوجبت اخذ القيمة منه، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن، وحل أجل الحق، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لان الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن، ولم يوكله في بيع غيره، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه إلى دليل، ولا دليل على ذلك.