باب الإجازة بين الكشف والنقل فيقال بابطال الانشاء بفسخ الأصيل قبل إجازة الآخر على القول بالنقل وبعدم تأثيره في ابطاله على القول بالكشف ومنشأ الاحتمالات هو الترديد في أمر الإجازة أنها هل هي ركن للعقد فتكون إجازة البايع كالايجاب وإجازة المشتري كالقبول أو أنها شرط كالقبض ثم على الثاني أيضا فهل هي كالقبض في باب الصرف والسلم أو أنها كالقبض في باب الوقف والهبة والصدقة، والفرق بينهما أن القبض في باب الصرف والسلم شرط للملكية المنشئة بالعقد لا للعقد نفسه والعقد مشتمل على التزامين (أحدهما) بالمطابقة وهو الالتزام بمضمونه من النقل والانتقال والمبادلة بين المالين. والآخر بالالتزام وهو الالتزام بالقبض والاقباض فيما انتقل عن كل واحد منهما إلى الآخر ولما لم يكن العقد مشروطا بالقبض وتحقق من المتعاقدين بلا شرط يجب على كل واحد منهما الوفاء بما التزما به من الالتزامين المطابقي والالتزامي فيجب عليهما القبض وجوبا تكليفيا ناشيا عن حكم وضعي، وهو استحقاق كل واحد منهما للقبض عما انتقل إليه من الآخر، بواسطة الالتزام العقدي، ونتيجة ذلك وجوب دفع كل واحد منهما ما انتقل عنه إلى من أنتقل إليه، وجواز اجباره عليه لو امتنع هذا في باب الصرف والسلم، وأما في باب الوقف والصدقة والهبة، فالقبض شرط للعقد نفسه لا للمنشأ به، ولذا لا يجب على الواقف والمتهب والمتصدق، ولا يجوز اجبارهم عليه، ومنشأ الفرق بين القبضين هو مناسبة الحكم والموضوع. حيث إن الاعطاء في باب الوقف والصدقة والهبة، لما كان من جانب واحد لا من الطرفين، فيكون المناسب لشرطية القبض هو شرطيته لأصل الاعطاء بالمعنى المصدري أعني كونه شرطا لنفس العقد، وإن الاعطاء في باب الصرف والسلم لما كان من
(٩٦)