أو الولد ظاهر أيضا هذا، ثم احتمل (قده) عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي أيضا فيفترق الحقيقي والحكمي في الحكم بالاستيلاد وعدمه.
وهذا الذي احتمله أخيرا هو الموافق للتحقيق، وذلك لأن ضابط الكشف الحكمي هو ترتيب كلما يترتب على الملكية من الآثار المترتبة عليها من حين العقد بسبب الإجازة إذا اجتمع فيها أمران (أحدهما) أن تكون الملكية تمام الموضوع لترتب ذاك الأثر (وثانيهما) امكان ترتيبه حين الإجازة بأن لم يفت محل ترتيبه حين الإجازة فبانتفاء الأمرين أو أحدهما لا يحكم بترتبه بعد الإجازة، هذا: ولكن الأمر الأول منتف في الاستيلاد، وكذا في حكم الزنا بذات البعل، أما الاستيلاد فلأنه يترتب على الوطئ في الملك مع مصادفة الوطئ للملكية، وأما الزنا بذات البعل فكذلك حيث إنه عبارة عن الزنا بذات البعل مع مصادفة الوطئ مع كونها ذات البعل، فالمتزوجة فضولا لا يكون الزنا بها قبل الإجازة زنا بذات البعل لعدم مصادفة وطيها مع كونها ذات البعل، فالموضوع لأم الولد في المقام هو الملكية ومصادفة الوطئ مع الملكية، وليست الملكية نفسها تمام الموضوع لها وعند تحقق الإجازة لا يترتب إلا الآثار التي تكون الملكية تمام الموضوع لها، والموضوع للزنا بذات البعل هو وطئ الأجنبية مع مصادفة لكونها ذات البعل وبإجازة النكاح لا تصير هي قبل الإجازة ذات البعل لكي يحكم على الزنا بها بكونها بذات البعل، وإن كان يترتب ما أمكن ترتيبه من آثار الزوجية من حين العقد، والحاصل هو دعوى نفي الفرق بين الاستيلاد وبين الوطي، فكما أنه يفرق بين الكشف الحقيقي في الثاني فيقال بجواز الوطئ واقعا على الحقيقي وحرمته على الحكمي،