عن الاشكال.
وهذا الذي ذكره أخيرا هو الموافق للتحقيق إذ ليس عدم تخلل الفسخ بين الايجاب والقبول شرطا شرعيا حتى يتمسك في دفعه باطلاقات أدلة العقود عند الشك بل هو لو كان شرطا لكان شرطا في تحقق العقد عرفا وكان من قيود تحققه وعند الشك في تحقق العقد ومع الشك في تحققه يكون التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للعام كالتمسك بالعام لاثبات حكم الفرد المشكوك فرديته، وبالجملة فلا ينبغي الاشكال فيما تسالموا عليه من جواز رجوع كل من المتعاقدين عن انشائه قبل إنشاء الآخر.
ثم إن المتحصل مما تقدم توطئة لتنقيح تلك الثمرة أمور (الأول) إن الإجازة هل هي كالقبض في باب الصرف والسلم، أو كالقبض في الهبة ونحوها أو أنها كالايجاب إذا كان الفضولي من طرف الايجاب أو كالقبول إذا كان الفضولي من طرفه (احتمالات) أقواها الأخير وذلك لكونها بمنزلة القبض في البابين يحتاج إلى مؤنة زائدة يقصر الدليل الدال على اعتبارها عن اثباته، ومقتضى الدليل هو كونها ركنا، لكن لا بمعنى كونها من متممات العقد ومما يتوقف العقد في تحققه عليها بل إنما هي ركن في استناد العقد المتحقق من الفضول إلى المالك المجيز.
الأمر الثاني: يمكن أن يكون محل الكلام في تقرير هذه الثمرة هو ما إذا فسخ الأصيل قبل إجازة الطرف الآخر ثم تعقب بالإجازة فيبحث في تأثير الفسخ وصيرورة الإجازة لغوا أو تأثير الإجازة لغوية الفسخ، وأما إذا تعقب بالرد أو لم يتعقب بشئ من الرد والإجازة فكان خارجا عن محل الكلام، ويمكن أن يكون محل الكلام في تأثير الفسخ مطلقا ولو تعقب