هذه المنافع على المالك المجيز ويجب عليه رد القيمة كذلك بالنسبة إلى العين، فالنقل وإن حصل في زمان الإجازة، لكنه يجب ترتيب الأثر من حين العقد.
قلت: القياس مع الفارق، وذلك لأن ضمان المنافع المتصرفة من حين العقد إلى زمان الإجازة إنما يصح لمكان حصول نقل العين بالإجازة و هذا بخلاف تلف العين إذ ليست (ح) عين حتى تنتقل ونقول بأن أثر نقلها إنما هو ضمانها من حين العقد، ولا يمكن أن يقال بانتقال بدلها بالإجازة لأن المنشأ نقله هو نفس العين لا القدرة المشترك بين العين وبدلها حتى يمكن القول بانتقال البدل عند تلف العين، كما أن الخيار كان متعلقا إلى القدر المشترك بين العين وبدلها لكن طولا بمعنى ثبوت حق استرداد العين عند وجودها واسترداد بدلها عند تلف العين بناء على القول بتعلق حق الخيار بالعين.
وبالجملة فما أفاده (قده) ثمرة بين الكشف والنقل لا يستقيم بوجه، وأحسن ما يقال في بيان الثمرة هو المنافع المتصرفة حيث إنه لا يجب على المجيز ضمانها بناء على النقل دون الكشف الحقيقي والحكمي لمكان انتقالها إلى من أنتقل إليه العين من أول العقد على الكشف الحقيقي ووجوب ترتيب أثر انتقالها من أول العقد على الكشف الحكمي وهذا ظاهر جدا.
قوله (قده) ومنها أن فسخ الأصيل لانشائه قبل إجازة الآخر (الخ) الاحتمالات في المسألة ثلاثة (الأول) أن يكون فسخ الأصيل لانشائه قبل إجازة الآخر مبطلا لانشائه مطلقا قيل في الإجازة بالنقل أو بالكشف (الثاني) أن لا تكون الإجازة بعد فسخ الأصيل لانشائه مؤثرة في صحة العقد مطلقا قيل في الإجازة بالنقل أو بالكشف (الثالث) أن يفصل في