بالرد وليس في كلامهم ما يدل على محل البحث لكن الثاني أمس وهو الأولى لأن يجعل محل الكلام، كما أن الأقوى هو عدم التأثير ولو مع التعقب بالرد كما سيظهر الأمر الثالث: إن ابطال كل من الايجاب والقبول بالفسخ قبل تحقق الآخر ليس لأجل اشتراط عدم تخلل الفسخ بينهما تعبدا. بل إنما هو لأجل دخله في تحقق العقد عرفا. فلا موقع للتمسك بأدلة اطلاقات العقود عند الشك لكون الشبهة مصداقية.
الأمر الرابع: الاحتمالات في محل الكلام ثلاثة وهي احتمال تأثير الفسخ في ابطال العقد مطلقا، ولو على القول بالكشف واحتمال عدمه مطلقا، ولو على القول بالنقل، واحتمال التفصيل بين الكشف والنقل بعدم تأثير الفسح على القول بالكشف، وتأثيره على القول بالنقل.
إذا تبين هذه الأمور فاعلم أن الأقوى عدم تأثير الفسخ في البطلان مطلقا ولو على القول بالكشف، وذلك لما تقدم سابقا من أن الإجازة تكون موجبة لاستناد العقد الصادر من الفضول إلى المجيز بعد الفراغ عن صدوره عنه لا أنها موجبة لتحقق العقد كيف ولو كان كذلك، لكان اللازم بطلان الفضولي حيث إن الإجازة لا تكون ايجابا ولا قبولا، فالعقد تحقق من الأصيل والفضول، لكن في جانب الأصيل يكون استناده إلى الأصيل أيضا تاما لمباشرته له لنفسه وفي طرف الفضول لا يكون مستندا إلى المالك ويحتاج في استناده إليه إلى ما يوجب استناده وهو الإجازة وخطاب وجوب الوفاء الذي هو خطاب وضعي في قوة نفوذ العقد ويتعلق بكل من البايع والمشتري على نحو الانحلال، فيكون كل منهما متعلقا لذاك الخطاب مستقلا، وإذا كان العقد تاما بين الأصيل والفضول ولم يكن تعلق الخطاب