فكذلك في الاستيلاد يقال بصيرورتها أم ولد على الكشف الحقيقي دون الحكمي.
الأمر الثالث إذا أخرج المالك ما وقع عليه العقد الفضولي عن ملكه ثم أجاز تكون الإجازة مؤثرة في عقد الفضولي موجبا لبطلان ما أوقعه على المال من العقد قبل الإجازة بناء على الكشف الحقيقي دون الحكمي أما في الكشف الحقيقي فلكشف الإجازة عن خروج الملك عن المجيز إلى الآخر من حين عقد الفضولي فوقع ما أوقعه عليه من العقد في ملك الآخر، وأما على الكشف الحكمي فلكون الانتقال من زمان الإجازة ولو كان الأثر مترتبا من حين العقد، هذا:
ولا يخفى ما في هذه الثمرة أيضا من المنع، وذلك لما يأتي من اعتبار جامعية المجيز لشرائط الانشاء حين الإجازة بمعنى أن الإجازة تنفذ ممن ينفذ انشائه لو صدر منه الانشاء بدل الإجازة والذي انتقل عنه المال بالعقد السابق، لا ينفذ انشائه اللاحق المخالف لعقده السابق، فلا تنفذ إجازته ضرورة عدم صحة نفوذ الإجازة الصادرة عن كل أحد بالنسبة إلى كل عقد، ولو لم يكن بين المجيز وبين ما تعلق به العقد ربط وعلقه أصلا.
فإن قلت: ما ذكرت من عدم تأثير الإجازة عند تحقق النقل عن المالك قبلها يتوقف على نفوذ النقل الصادر عنه لكي يرتفع به موضوع الإجازة وعلى تقدير الكشف الحقيقي تكون الإجازة كاشفة عن عدم نفوذ النقل الصادر عنه لكونه صادرا عنه بعد خروج المال عن ملكه فيكون فضوليا قلت: عدم نفوذ العقد الصادر عنه منوط بنفوذ الإجازة إذ لا مانع عن نفوذه إلا الإجازة المتأخرة فلو كان نفوذ الإجازة منوطا بعدم نفوذه للزم الدور (وبعبارة أخرى) تأثير الإجازة يتوقف على عدم تأثير العقد الصادر