المبيع مما يصح تملكه من الكافر، ولا اشكال في صحة الإجازة في هذه الصورة بعد عروض الكفر مطلقا سواء كان في طرف الأصيل أو في طرف الآخر قلنا بالكشف أو بالنقل وهذا ظاهر.
الرابعة هي الصورة الثالثة بعينها مع كون المبيع مما لا يصح تملكه من الكافر، فإن كان المرتد هو الأصيل، فلا اشكال في صحة إجازة الآخر قلنا بالكشف أو بالنقل، حيث إنه بالكفر يجب اجباره على اخراج المسلم والمصحف عن ملكه، فعلى النقل تكون الإجازة موجبة لاخراجهما عن ملكه من غير اشكال، وأما على الكشف فالأمر واضح، وإن كان المرتد هو الطرف الآخر، فلا يصح منه الإجازة مطلقا قلنا بالنقل أو بالكشف، أما على الأول فواضح حيث لا يصح تملكه لهما فلا تفيد إجازته للملكية.
وأما على الثاني فلما سيأتي من أنه على القول بالكشف يشترط أن يكون المجيز واجدا لجميع ما يعتبر في العاقد حين الإجازة بحيث يصح منه العقد لو كان هو العاقد نفسه في تلك الحالة، والمرتد الملي لا يصح منه تملك المسلم والمصحف في تلك الحالة، فلا يصح إجازته أيضا، فظهر سقوط هذه الثمرة من رأس كما لا يخفى.
قوله قده وكذا لو انسلخت قابلية المنقول (الخ) حاصل هذه الثمرة هو صحة الإجازة إذا صدرت عن المجيز بعد تلف المنقول أو خروجه عن ملك المجيز بعقد سابق على الإجازة بناء على الكشف، فيجب عليه أداء مثله أو قيمته، إذا كان التلف حقيقيا، ويكشف عن بطلان المعاملة التي صدرت منه على المنقول قبل الإجازة إذا كان التلف حكميا، بمعنى أنه أخرج المال عن ملكه قبل الإجازة، هذا على الكشف وتبطل الإجازة على النقل، حيث لا مورد لها مع التلف الحقيقي أو الحكمي، هذا: