ارتباطي، فيتعلق بكل واحد من المتعاقدين حكم بوجوب الوفاء غير مرتبط بما يتعلق بالآخر، فكل واحد منهما يجب عليه الوفاء بما التزم سواء وجب على الآخر أم لا، وذلك لأن وجوب الوفاء الذي هو حكم وضعي متعلق بالعقد بالمعنى المصدري لا بالمعنى الاسم المصدري، وبيانه أن العقد بالمعنى المصدري هو الالتزام الصادر عن المتعاقدين المعبر عنه بالعهد وبالمعنى الاسم المصدري هو العقدة الحاصلة من فعلهما في عالم الاعتبار نظير العقدة الحاصلة من شد أحد الحبلين بالآخر في عالم العين، وفي عالم التصور، يمكن تعلق الوجوب بوفاء العقد بالمعنى المصدري، ويمكن تعلقه بوفائه بالمعنى الاسم المصدري، لكن المستظهر من الآية الكريمة أعني (أوفوا بالعقود) ومقتضى دليل الاعتبار هو تعلقه بالوفاء به بالمعنى المصدري، وذلك أما الآية فلأن الوفاء بالشئ عبارة عن الإقامة على الشئ وعدم نقضه، ولا اشكال في أن المناسب معه التعلق بالعهد إذ العهد هو الذي يوفى به أولا يوفى ومعنى وفائه ابقاء العقدة الحاصلة منه، فوجوب الوفاء متعلق بإقامة العهد نفسه، ولازم وجوب وفائه وضعا هو بقاء العقدة الحاصلة منه وعدم حلها إلا بالفسخ في مورد ثبوته، فبمناسبة الحكم أعني وجوب الوفاء والموضوع أعني العقد يستكشف أن متعلق وجوب الوفاء هو المعنى المصدري هذا بالنظر إلى ما يستفاد من الآية، و أما مع قطع النظر عنها فالمناسب مع الاعتبار وحكم العقل أيضا هو تعلق الوجوب بالوفاء بالعقد بالمعنى المصدري، وذلك لأن بقائه بالمعنى الاسم المصدري مترتب على وجوب الوفاء بالمعنى المصدري وضعا حيث إن معنى الإقامة عليه وضعا هو بقاء العقدة الحاصلة منه، ولا يمكن جعل نفس تلك العقدة متعلقا لوجوب الوفاء إذا لم يكن المعنى المصدري واجب الوفاء
(١٠١)