من الحق بل الحق أما يمنع عن تبديله أو يسقط ويزول، ولازم الثاني انتقال المال بماله من اللون إلى الوارث حيث يقوم الوارث مقام مورثه في كونه طرف ذاك الحبل فيشد الحبل على رقبته على نحو كان مشدودا على رقبة المورث.
إذا تبين ذلك فنقول إذا كان الميت هو الأصيل فالأصيل لما كان ملزما بما عقد على نفسه حسبما تبين في الثمرة المتقدمة تكون الملكية التي بينه وبين ماله على ما عليها منتقلة إلى وارثه فيقوم وارثه مقامه في طرفية تلك الملكية مع ما التزم المورث على نفسه، فيكون الوارث أيضا ملزما بما التزمه المورث على نفسه بعين التزامه، فيصح إجازة الطرف الآخر (ح) سواء قلنا بالكشف أو بالنقل من غير تفاوت بينهما أصلا هذا في موت الأصيل.
وأما إذا كان الميت من وقع عنه العقد فضوليا فلأن الإجازة والرد وإن كانا لا يورثان لكونهما من الأحكام لا من الحقوق إلا أن المورث لما كان مالكا للمال الذي وقع عليه العقد فضوليا وكان مقتضى ملكيته قابلية أن يقع منه الإجازة إذا انفصل عنه حبل الملكية بالموت، واشتد على رقبة وارثه ويقوم وارثه مقامه في كونه طرف شد ذاك الحبل بما له من القابلية على أن يقع منه الإجازة فيصح منه بحق الملكية لا بسبب إرث الإجازة فتنفذ إجازته مطلقا سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، فظهر نفي الفرق بين القولين في هذه الثمرة ومن حكم هذه الصورة يظهر حكم الصورة الثانية، وهي ما إذا كان انسلاخ قابلية أحد المتبايعين بعروض الارتداد الفطري حيث إن حال الارتداد حال الموت في كونه موجبا لانتقال المال إلى الوارث.
الصورة الثالثة ما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون