بين وجهي الكشف الحقيقي فهي جواز تصرف كل من البايع والمشتري فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي إذا علم الإجازة المالك فيما بعد بناء على أن تكون التعقب شرطا، وعدم جوازه بناء على أن يكون الأمر المتأخر بوجوده العيني شرطا، أما الأول: فلتحقق الشرط قبل الإجازة وهو وصف التعقب وأما الثاني: فلإناطة جواز التصرف بالإجازة المتأخرة لكون المفروض شرطيتها بالوجود العيني هذا، ولا يخفى ما فيه، بل الحق عدم الفرق بين الوجهين من هذه الجهة، وأنه يجوز التصرف حتى على تقدير شرطية الإجازة، إذ المفروض أنه على ذاك التقدير المحال أي تقدير تأثيرها بوجودها المتأخر العيني في الأمر المتقدم، والالتزام بتقدم المسبب على سببه، لا بد من القول بتحقق الأثر واقعا من حين العقد فالعلم بإجازة المالك فيما بعد يستلزم العلم بجواز التصرف الذي هو مسبب عن الإجازة فيما قبلها كما لا يخفى.
وأما الثاني أعني الثمرات المرضية بين الكشف والنقل فأمور (الأول) وطي المشتري الأمة التي اشتراها فضولا قبل إجازة المالك، فإنه على الكشف الحقيقي حلال واقعا لكشف الإجازة عن وقوعه في ملك الواطئ، وعلى الكشف الحكمي أو النقل حرام واقعا، وذلك لوقوع الملك بالإجازة فلا يكون الوطئ في ملك الواطئ (الثاني) استيلاد الأمة الموطوئة قبل الإجازة فإنها تصير أو الولد على الكشف الحقيقي والحكمي معا دون النقل، أما على الكشف الحقيقي فظاهر، أما على الحكمي فلأن النقل وإن وقع من حين الإجازة لكن مقتضى ترتيب الآثار من حين العقد هو الحكم بوقوع الوطئ في الملك بمعنى ترتيب أثره الذي في المقام عبارة عن الحكم بصيرورة الأمة أو الولد، وأما على النقل فعدم صيرورتها