اشكال كما أشار إليه بقوله على اشكال، ومنشأ الاشكال هو الاشكال في أن رد الزوجة لعقد الفضولي هل هو كالفسخ من حينه أو الفسخ من حين العقد فعلى الأول فيقع العقد مؤثرا إلى حين الرد، ولازم ذلك صيرورة الأم أم الزوجة قبل الفسخ وبصيرورتها أم الزوجة ولو آنا ما تحرم إلى الأبد ولو لم يدخل بالبنت، وعلى الثاني فتحل الأم لعدم صيرورتها أو الزوجة أصلا، هذا بالنسبة إلى الفسخ، وأما لو طلق الزوجة ففي حل المذكورات بطلاقه نظر، ومنشأه النظر في أن الطلاق هل هو لحل الزوج عما قيد به مما التزم به على نفسه، أو أنه لحل الزوجية وارسالها عما قيدت به من تمليكها نفسها للزوج، فعلى الأول يصح الطلاق لكون الزوج ملزما بما التزم على نفسه، وعلى الثاني فلا محل للطلاق إذ لا قيد للزوجة حتى تصير مرسلة بسبب الطلاق.
هذا كله إذا كان الفضولي من طرف الزوجة، وإن كانت أصيلا وكان الفضولي من ناحية الزوج تكون الزوجة ملزمة بما التزم به نفسها قبل إجازة الزوج فلا يحل لها نكاح غيره إلا إذا رد الزوج والطلاق معتبر هاهنا، أما إذا كان الطلاق لتخليص الزوجة مما التزمت به من النكاح فاعتبار الطلاق ظاهر، حيث إن الزوجة بانشاء العقد ملزمة بما التزمت به وهذا بخلاف ما إذا كان الزوج أصيلا حيث إنه بانشاء النكاح لا يصير تحت سلطنة الزوجة، وإن كان يجب عليه بسبب النكاح ما يجب من الانفاق و نحوه من الأحكام المترتبة على الزوجية، ويحرم عليه بسببه، ما يحرم من المصاهرة إلا أنها أحكام مترتبة على المنشأ بانشائه، وليس نفس ما التزم به بخلاف الزوجة فإنها تلتزم بقيدية الزوج ويجعل نفسها تحت سلطانه كما لا يخفى، وعلى هذا فلا يحتاج في تصحيح الطلاق بالالتزام بكونه كاشفا عن