كما ادعيناه في بيان الفرق بل الفعل الصادر عن الفاعل الفاسخ بمعناه المصدري فسخ وبمعناه الاسم المصدري تصرف منه فيما انتقل عنه، فلو باع ذو الخيار مثلا ما انتقل عنه بالبيع الخياري يكون بيعه هذا موجبا لانتقال المبيع إليه ثم انتقاله عنه إلى المشتري بالطريق الاعوجاجي ويكون انتقاله متقدما على اخراجه عنه وبانتقاله إليه يحصل الفسخ، فيكون الفسخ متقدما على تصرفه البيعي فيما انتقل عنه، فلا فرق بين الفسخ القولي والفعلي أصلا فلا وجه لجعلهما ثمرتين.
ثم على تقدير كونهما ثمرتين فلا ينبغي التأمل في اتحادهما من حيث الحكم فإن قلنا بعدم نفوذ الفسخ القولي على القول بالنقل، فلا بد من القول بعدم نفوذ الفسخ الفعلي أيضا على هذا القول لاتحاد المناط فلا وجه لما في الكتاب من الالتزام بعدم نفوذ الفسخ القولي والاعتراف بنفوذ الفعلي على القول بالنقل.
قوله (قده) فإن كان زوجا حرمت (الخ) حرمة الخامسة على الزوج إذا كان هو الأصيل لو فرض تمام الرابعة بالعقد الفضولي وحرمة الأخت والأم والبنت قبل إجازة الطرف الآخر مبني على ما حققناه من مأخوذية الأصيل بما التزم به بعد تمامية العقد بينه وبين الفضولي إلى أن يبطل برد الطرف الآخر وهو معنى قوله إلا إذا فسخت أي فسخت الزوجة التي وقع العقد عليها من الفضولي إذ (ح) تحل الخامسة والأخت والبنت من غير اشكال وذلك أما في الخامسة والأخت فلكون حرمتهما إنما هي مع الجمع بن الرابعة أو الأخت، وإذا فسخ نكاح الفضولي ارتفع المانع، وأما في البنت فلأن حرمتها إنما هي فيما إذا صارت أمها موطوئة وإلا فلو انفسح عقد أمها قبل الوطئ لم تحرم البنت، وأما الأم ففي حيلتها بفسخ عقد الفضولي