هذا الرضا التقديري بحيث يحرز بها أن المالك لو كان مطاعا على بيع ماله لكان راضيا به حين البيع، وفيه ما لا يخفى من المنع صغرى وكبرى، أما من حيث الصغرى: فبالمنع عن كاشفية الإجازة عن الرضا حين البيع لامكان عدم اشتمال البيع على المصلحة حين تحققه وصيرورته ذا مصلحة حين الإجازة،، وأما من حيث الكبرى فبالمنع عن كفاية الرضى التقديري على تقدير تسليم احرازه بالإجازة، أقول مضافا إلى اللزوم القول بصحة البيع لو أحرز رضى المالك من دون إجازة مع أنه لا شبهة في توقفها على الإجازة حتى على الكشف.
الثاني ما نقله في الكتاب عن جامع المقاصد والروضة، وحاصله أن العقد سبب تام للملك، ولكن العلم بتماميته في الفضولي يتوقف على الإجازة فبالإجازة يعلم تمامية السبب من حين وقوعه فيؤثر من حينه لا من حين الإجازة، وهذا الوجه بظاهره فاسد كما ترى، مدفوع بما في الكتاب من أن الإجازة لا تخلو إما تكون دخيلا في السبب أو لا فعلى الأول فلا بد من تحققها في تمامية السبب فما لم يؤت بها لم يتم السبب، وعلى الثاني يلزم عدم دخل الإجازة والحكم بصحة البيع من حين العقد ولو لم يؤت بالإجازة أصلا.
ولكن يمكن أن يقال بعدم إرادة ذاك الظاهر من هذه العبارة بل يوجه بما توضيحه أن الشروط المتأخرة المنوطة بها الأمور المتقدمة على قسمين (منها) مثل القبض في بيع السلم والصرف الذي لا يجئ فيه نزاع النقل والكشف، بل يلتزم فيه بالنقل من غير نكير (ومنها) مثل الإجازة في بيع الفضولي الذي وقع فيها النزاع في النقل والكشف والفرق بينهما أن الإجازة تصحح استناد العقد إلى المالك بعد فرض كونه بحيث