المصدري فعل تكويني وله إضافة إلى الفاعل المباشر تكوينا وهذا غير قابل لأن يرتبط إلى المجيز بسبب الإجازة كالضرب الحاصل من الضارب حيث إنه بالإجازة لا يصير فعل المجيز وهذا بخلاف المعنى الاسم المصدري الذي هو لحاظ ذاك الحدث مقطوع النسبة عن فاعله إذ هو قابل لأن يسند إلى المجيز فعلى هذا فطبع الإجازة المؤثرة يقتضي تعلقها بمعنى الاسم المصدري اللهم إلا أن يقوم دليل على تعيين تعلقها بالمعنى المصدري فيصير أمرا تعبديا مخالفا مع القاعدة من هذه الجهة قد ثبت بالدليل.
إذا تحقق هذه الأمور، فنقول: إذا وقعت المعاطاة فضوليا فلا يخلو إما أن نقول بعدم قيام دليل على تعيين تعلق الإجازة بالمعنى المصدري أو نقول بقيامه وعلى كلا التقديرين لا يتم القول بصحة الفضولي، أما على الأول فلعدم المعنى الاسم المصدري في المعاطاة حتى تتعلق به الإجازة، وأما على الثاني فلأن الفضولي (ح) يصير مخالفا للقاعدة فيجب فيه الاقتصار على ما ثبت فيه بالدليل وهو منحصر بالقولي ولو سلم تعميمه للفعلي بدعوى اطلاق خبر عروة مع ترك الاستفصال فيه عن اشترائه الشاة من كونه قوليا أو فعليا على أقرب الاحتمالين أو انصرافه إلى الفعلي على أبعد الاحتمالين للزم التخصيص بباب البيع لعدم تمشي ذلك في سائر أدلته التي العمدة منها واردة في مورد النكاح لعدم تصوير المعاطاة فيه فاللازم (ح) هو التفصيل في جريان الفضولي في المعاطاة بين البيع وبين غيره (وبالجملة) فالحكم باجرائه في المعاطاة في غاية الاشكال.
وبعبارة أوضح نقول: الدليل على صحة المعاطاة بناء على القول بالإباحة هو السيرة، ولا بد في اثبات كل خصوصية معتبرة فيها من اثبات قيام السيرة عليها بالخصوص، وعلى القول بالملك يكون الدليل هو الأدلة العامة