بالبطلان جريا على القاعدة، والجواب إن ما ذكر مبني على كون الفضولي على خلاف القاعدة، وحيث قد أوضحنا سابقا خلافه وإن صحته على طبق القواعد العامة فلا وقع لهذا الاشكال أصلا هذا ما يرجع إلى شرح ما في الكتاب.
ولكن بعد ذلك في الحكم باجراء الفضولي في المعاطاة اشكال بل منع، وتوضيحه يتوقف على بيان أمور (الأول) إنه قد تقدم مرارا من أن البيع أما يراد بالمعنى المصدري أعني المعاملة الخاصة من حيث صدورها عن الفاعل بحيث يكون جهة صدورها ملحوظا، وأما يراد منه معنى الاسم المصدري وهو نفس تلك المعاملة بلا حيث اسنادها إلى الفاعل بل من حيث هي هي (الثاني) إن البيع القولي يتصور فيه المعنيان معا دون الفعلي أما في القولي فلأن آلة الانشاء أعني كلمة بعت المركبة من الهيئة والمادة الواردة هيئتها على مادتها يصح أن يراد من البيع الوارد عليه الهيئة بالمعنى المصدري، كما يصح أن يراد منه المعنى الاسم المصدري، وذلك لوجود لفظ صالح لكلا المعنيين، وأما في الفعلي، فلأنه ليس في البين دال يمكن أن يراد منه المعنى المصدري تارة والاسم المصدري أخرى، بل ليس في البين إلا فعل خارجي تكويني وهو ذاك الفعل المعاطاتي الذي هو مصداق للبيع والتمليك الصادر عن الفاعل والقائم به بالقيام الصدوري (الثالث) الإجازة في بيع الفضولي القولي يمكن أن يتعلق في عالم التصور بالبيع بالمعنى المصدري ويمكن أن يتعلق بمعنى الاسم المصدري ومعنى تعلقه بالأول هو صيرورة البيع الصادر عن الفضولي من حيث صدوره عنه بيعا للمجيز، ولازم تعلقه بالثاني هو صيرورة نفس الصادر عن الفضول هو بيع المجيز، لكن المطابق بالوجدان هو تعلق الإجازة بمعنى الاسم المصدري وذلك لأن المعنى