المتعاملين ما يملكه من التزام الآخر لشخص ثالث كان ينتقل المشتري المالك لالتزام البايع ما ملكه بالعقد من التزامه إلى ثالث، فيصير هذا الثالث مالكا لالتزام البايع والبايع مالكا لالتزامه، كما أنه لو كان هو بنفسه طرفا و مشتريا من أول الأمر ويعبر عن هذا ببيع التولية، ويحتاج إلى ايجاب وقبول وايجابه قول أحدهما وليتك البيع ويتحقق قبوله بلفظ قبلت وما يشبهه.
الأمر الثالث إذا التزم المشتري مثلا بعقد ناويا كونه عن ثالث يكون مقتضى اسناد الالتزام إلى نفسه في ضمن العقد، وصيرورته بنفسه طرفا للالتزام العقدي هو كونه نفسه طرفا للالتزام، ويكون قصده عن الغير بمنزلة ايجاب بيع التولية المفتقر إلى القبول فإن تعقبه ما هو قبول له من إجازة وتقرير وكالة يتم بيع التولية ويصير المجيز أو المعترف بالوكالة طرفا للالتزام العقدي بعد إن كان المباشر طرفا له، وإن رده أو أنكر الوكالة لا يتم بيع التولية فلا ينتهي إلى الاسناد إلى من قصد له، وعلى هذا فالصادر عن المباشر بقصد الغير له نسبة فعلية إلى المباشر، وله قابلية التحويل إلى الغير بواسطة قصد الغير الذي هو كايجاب بيع التولية المتوقف على القبول فلا يكون مرددا بين المشتري وبين من قصد له حتى يقع لمن قصد له على تقدير إجازته وللمشتري على تقدير الرد بل هو للمشتري على كل من تقديري الإجازة والرد أولا إلا أنه بالإجازة يحول عنه إلى من قصد فيصير بيعه و التزامه التزامه والظاهر تسالمهم على ما ذكرناه في أبواب متفرقة كباب المضاربة فيما إذا اشتري العامل شيئا بالذمة فأنكر المالك وكالته، وكباب التجارة بمال اليتيم حيث إن الولي لو اشترى في الذمة قاصدا أدائه بعين مال اليتيم، فإنهم قالوا بكون الربح لليتيم، ولولا صيرورة اليتيم طرفا للالتزام وانتقال المبيع إليه في طول انتقاله إلى الولي لما كان وجه للحكم