عنه لو أقر بالوكالة على تقدير كون العاقد وكيلا وببطلانه ظاهرا لو أنكرها على حسب موازين القضاء، وبكون الثاني أعني صورة اسناد العقد بالنية صالحا لأن يصير عقدا للمنوي بسبب النية فإن أجاز في الفضولي أو أقر بالوكالة في الوكيل يصير عقدا له وإن رد أو أنكر الوكالة يقع عن المباشر، وعلى هذا التقرير فلا حاجة في الاستشكال عليهم بما في الكتاب من الترديد وتطويل المسافة، بل ينبغي أن يورد بأن النية إما تكون مؤثرة أو لا، فعلى الأول فلا وجه في التفرقة بين النية واللفظ، وعلى الثاني فلا يحصل للعقد صلاحية للاسناد إلى المنوي بسبب النية لكون المفروض الغائها وعدم تأثيرها في شئ.
ويمكن أن يتصور لما أفادوه وجها صحيحا وتوضيحه يتوقف على بيان أمور (الأول) إن في العقود المعاوضية كالبيع ونحوه كل واحد من المتعاملين يصير مالكا لالتزام الآخر بالعقد، ففي البيع مثلا كل واحد من البايع والمشتري يلتزم التزاما عقديا بخروج ما يملكه من الثمن أو المثمن عن ملكه ودخوله في ملك الآخر بإزاء ما يخرج عن ملك الآخر إلى ملكه وبالعقد بينهما يصير كل واحد منهما مسلطا على التزام الآخر بحيث لا يجوز لكل واحد رفع اليد عن التزامه إلا برضاء الآخر ومن هنا تطلع الإقالة حيث إنها عبارة عن رفع يد كل واحد عما يملكه من التزام الآخر فيرجع كل عن التزامه، ولأجل ذلك لا تكون الإقالة بيعا، وعلى هذا أيضا يظهر ثبوت الخيار لذي الخيار حيث إنه عبارة عن ملكه لالتزام نفسه والتزام الآخر، فيصح له الرجوع عما التزمه لعدم صيرورة التزامه ملكا للآخر، وإن كان يملك التزام الآخر.
الأمر الثاني ظاهر جملة من الأصحاب صحة جعل كل واحد من