ومما ذكرناه ظهر إلغاء احتمال الصحة بالغاء ذمة الغير، والحكم بوقوع الشراء لنفسه بواسطة تقييد الشراء بإضافته إلى نفسه، وذلك لما بيناه من أن اسناد الشراء إلى نفسه مع إضافة الكلي إلى الغير ليس إلا كبيع الغاصب، فكما أنه في بيع الغاصب لنفسه يكون فضوليا يقع للمالك إذا أجاز ويلغي قصد نفسه، كذلك في بيع الكلي المضاف إلى الغير من غير تفاوت أصلا وهذا ما يقتضيه التحقيق في المقام.
ثم لا يخفى أن المنافي الذي يؤتى به في ضمن العقد إما يكون منافيا لأركانه كما إذا قال بعتك بلا ثمن، أو آجرتك بلا أجرة، حيث إن الثمن والأجرة ركنان في عقدي البيع والإجارة، وإما يكون منافيا لما يقتضيه اطلاقه بعد تمامية أركانه كما إذا أسند البيع إلى نفسه، والثمن إلى غيره، حيث إنه قد تقدم مفصلا أن البايع والمشتري ليسا من أركان البيع وإنما الركن فيه هو الثمن والمثمن، ولذا قلنا بعدم الحاجة إلى تعيين البايع و المشتري إلا فيما احتاج تعيين الثمن والمثمن إلى تعيينهما وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون ذكر المنافي في أثناء العقد أو بعد تمامه، ففي الأول أعني ما كان منافيا لركنه يكون مبطلا للعقد مطلقا، سواء ذكر في أثنائه أو بعده وفي الثاني يفصل بين ما يذكر في الأثناء فيحكم فيه بالبطلان، وبين ما يذكر بعد تمام العقد فيحكم بالغاء ذاك المنافي، وصحة العقد نظير ما إذا أجاز المالك في بيع الغاصب لنفسه كون البيع للغاصب، حيث إنه يؤثر إجازته في صحة البيع ويقع للمالك نفسه، ويلغى قيد كونه للغاصب، ومن ذلك يظهر التحقيق في القسمين اللذين ذكرهما المصنف (قده) حسبما حررناه فإنه في القسم الأول أعني ما إذا أضاف البيع إلى غيره والكلي إلى نفسه على تقدير أن يكون منافيا لإضافة البيع إلى غيره ولم يحمل على الضمان