الثمن في ذمة المشتري، لأنه من قبيل ضمان ما لا يجب، بل لا بد في ضمانه من تمامية العقد وتحقق المعاملة. فلا محالة يجب تأخره عن البيع مع أن اسناد الكلي إلى نفسه يكون في ضمن البيع.
لأنا نقول يكفي في كونه ضمانا لما استقر في عهدة المشتري من الثمن بالبيع تأخره بالرتبة، ولذا يصح بعتك وأنا كفيله من غير اشكال.
لا يقال كون اسناد الكلي إلى نفسه من باب الضمان يصح لو قصد به الضمان، بخلاف ما لو كان قصد العاقد ايقاع البيع لغيره بجعل الثمن في ذمة نفسه.
لأنا نقول بعد كون اللفظ قالبا لانشاء الضمان وكان صدوره منه بإرادته يكون قصد جعل الثمن في ذمته لغوا لأنه قصد ما لم يوجده في الخارج، حيث إنه قصد شيئا وأوجد شيئا آخر غير ما قصد نظير ما تقدم في باب المعاطاة فيما إذا قصد الإباحة وأوجد ما هو مصداق البيع حسبما مر شرحه وفي المقام أيضا نقول قصد البيع لغيره بجعل الثمن في ذمته ولكنه أوجد ما هو مصداق الضمان.
وأما في القسم الثاني أعني ما إذا أضاف البيع إلى نفسه والكلي إلى غيره، فلما فيما ذكره من تنافي القيدين إذا لا منافاة بينهما أصلا. بل يكون حاله حال بيع الغاصب عين المال المغصوب بعينه فيكون فضوليا متوقفا على إجازة من أضيف الكلي إليه، كما أنه في العين المغصوبة كان أيضا فضوليا متوقفا على إجازة المالك حسبما مر، ولا يحتاج في كلا المقامين إلى الاعتقاد بتملك العين في العين المغصوبة أو اعتقاد تملك ما في ذمة الغير في تصحيح المعاملة بل تصح بلا حاجة إلى ذاك الاعتقاد بسرقة السلطنة والملكية حسبما حققناه.