من تقدير الملك ليس فرضه وتصويره، بلا أن يكون له واقع أصلا. بل المقصود انتقال العبد إلى الآمر باستدعائه حقيقة. ودخوله في ملكه واقعا فيقع العتق عن الآمر بالطريق الاعوجاجي على ما بيناه، ثم إنه قد يتعدى عن مورد الأمر بالعتق إلى موارد آخر مثل مورد (اشتر بهذا المال متاعا لنفسك) أو تصرف ذي الخيار في زمان خياره بما يتوقف على الملك، ونحو ذلك. بدعوى أن الإذن في الاشتراء بمال الآذن لنفس المأذون يوجب انتقال مال الآذن إلى المأذون ثم خروجه عنه إلى من يشتري منه، وقد حررنا في باب المعاطاة فساد المقايسة وثبوت التفاوت بين قضية أعتق عبدك عني. و بين قضية أعتق عبدي عنك أو اشتر بمالي متاعا لنفسك، حيث إنه يصح الالتزام بتقدير الملك بالطريق الاعوجاجي في الأول دون الأخير وسنعيده أيضا في المتن الآتي بقولنا ومن هنا يظهر الفرق بين مسألة أعتق عبدك عني.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن محصل هذا الوجه هو القول بالتزام الملك بالطريق الاعوجاجي في مثل أعتق عبدك عني مما يكون استدعاء عن المالك بايقاع عقد أو ايقاع على ماله عن المستدعي، ثم التعدي عنه والالتزام به في مثل اشتر بمالي متاعا لنفسك مما يكون إذنا بالإذن السابق في ايقاع عقد أو ايقاع في مال الآذن عن المأذون، ثم التعدي عن الإذن السابق والالتزام به فيما يكون بالإجازة اللاحقة. وعلى هذا فبالإجازة اللاحقة نقلا أو كشفا ينتقل المال عن المالك إلى الغاصب. ثم عنه إلى المشتري منه بالطريق الاعوجاجي.
فيتوقف صحة هذا الوجه على القول به في مثل أعتق عبدك عني، ثم التعدي عنه إلى الإذن السابق في بيع المأذون مال الآذن لنفسه. ثم التعدي عن الإذن السابق إلى الإجازة اللاحقة.
وأشار إلى الوجه الثاني بقوله الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون