كما إذا قال اشتريت هذا لفلان بهذا الدرهم الموجود الذي هو لنفسي، فكما لا يصح شراء شئ لغيره تعين لنفسه، كك لا يصح الشراء لغيره بكلي في ذمته إذ الكلي في ذمته في حكم المال الموجود الخارجي، واحتمل إلغاء أحد القيدين أما قيد كون الشراء لفلان وتصحيح المعاملة لنفسه بأخذ قيد إضافة الكلي إلى نفسه أو إلغاء قيد إضافة الكلي إلى نفسه وتصحيح المعاملة بأخذ قيد إضافة الشراء إلى غيره، وصيرورة المعاملة فضوليا محتاجا إلى إجازة الغير، ولم يذكر احتمال البطلان في الأخير، بل احتمل فيه الصحة، أما باحتمال كونه كما لو اشترى لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد إجازته لكن بعد تصحيح المعاملة بالبناء على تملك ما في ذمة الغير اعتقادا كما إذا اشترى الغاصب لنفسه بعين المال المغصوب، حيث إنه بعد إجازة المالك يقع له لكن بعد تصحيح المعاملة ببناء الغاصب على تملك العين المغصوبة اعتقادا أو باحتمال إلغاء قيد إضافة الكلي إلى الغير والحكم بوقوع الشراء لنفسه بكلي في ذمته وذلك لتقدم تقييد الشراء بكونه لنفسه على تقييد الكلي بكونه في ذمة الغير فيؤخذ بالقيد المتقدم ويترك المتأخر، هذا محصل مرامه مع اعترافه في آخر عبارته باحتياج المسألة إلى التأمل.
ولا يخفى فيما أفاده أما في القسم الأول: أعني ما إذا أضاف الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه، فلما في احتماله للبطلان، إذ لا وجه للبطلان أصلا، وقياسه بما إذا اشترى لغيره بعين مال نفسه فاسد، وذلك لامكان أن يكون باب جعل الكلي في ذمته من باب الضمان، فيصح ضمانه للثمن عن الغير، وانشائه في ضمن عقد البيع كما إذا قال اشتريت للغير و أنا ضامن ثمنه أو أنا كفيله، ونحو ذلك.
لا يقال لا يصح ضمان الثمن في ضمن ذاك العقد الذي يوجب قرار