الإجازة بناء على الكشف بحيث لو كانت الإجازة ناقلة لكانت شرائط النقل حين الإجازة موجودة فإذا لم يصح النقل لم يصح الكشف أيضا.
قلت الاشكال مندفع في صورة تلف الثمن على النقل والكشف بجامع واحد، وتوضيحه أن تسليط المشتري للغاصب على الثمن لما كان من متفرعات الشراء منه بعنوان الوفاء بالعقد معه يكون متأخرا بالرتبة عن العقد، ولو فرض تقدمه على العقد بالزمان كما إذا دفع الثمن إليه أولا ثم اشترى منه المال المغصوب بالثمن الذي دفعه إليه فالعقد الذي وقع بينه وبين الغاصب متقدم بالرتبة على التسليط والإجازة تكون متعلقة بذاك المتقدم وتجعل العقد عقد المجيز والمشتري سلط الغاصب على ثمنه ولا يكون الغاصب ضامنا للمشتري لا جل التسليط المذكور، لكن لا منافاة بين عدم ضمانه للمشتري لمكان تسليطه إياه وبين ضمانه للمالك المجيز بعد صيرورته مالكا بالإجازة لعدم تحقق تسليط منه ولا يرد أنه عند الإجازة لا يكون الثمن موجودا بعينه لتلفه ولا ببدله لعدم اعتبار ضمانه لأن عدم اعتبار الضمان إنما هو بالنظر إلى المشتري واعتباره بالإجازة إنما هو للمجيز وهما متغايران وتحقق ملك الثمن للمجيز وإن كان حين الإجازة بناء على النقل إلا أنه لمكان تقدم العقد الذي هو السبب على تسليط المشتري يفيد صحة اعتبار ضمان الغاصب للمجيز.
وبعبارة أوضح المجيز وإن لم يحصل له الملك إلا حين الإجازة الذي لا يكون الثمن موجودا إلا أنه يصح اعتبار وجوده لدى الغاصب ملكا للمجيز ثم تلفه عن ملكه لقرار ضمانه عليه للمجيز لمكان تقدم العقد الذي يتعلق به الإجازة على تسليط المشتري الغاصب على الثمن أقول هكذا قرر ولكن المسألة بعد لا يخلو عن الاشكال.