عند الغاصب، لكن إذا اشترى الغاصب به شيئا يملك ما اشتراه به كما في باب المعاطاة على القول بالإباحة، وقد قيل بهذا الوجه أيضا من صرح بصيرورة ما يشتريه الغاصب بالثمن ملكا له، ولا يخفى أن شيئا من هذين الوجهين لا يمكن الالتزام به، ذا لم يصدر عن المشتري إلا تمليك الثمن إلى الغاصب بإزاء المال المغصوب والتسليط الخارجي أعني اعطاء الثمن إياه وشيئا منهما لا يكون تمليكا مجانيا ولا تسليطا من جميع الوجوه، نظير ما في المعاطاة، أما تملكه بإزاء المال المغصوب فواضح حيث إنه بيع بعوض غاية الأمر يكون تمشيه من بناء مالكية الغاصب ادعاء حسبما مر شرحه وليس هبة مجانية ولا أن العقد الصادر منه بيع وهبة معا أو بيع وتسليط،، وأما التسليط الخارجي فهو أيضا لا يكون تمليكا ولا تسليطا موجبا للإباحة العامة نظير ما في المعاطاة، بل هو تسليط مترتب على البيع الصادر منه ومن متمماته ولواحقه ومتفرعاته والوفاء به مثل المقبوض بالعقد الفاسد حيث لا يفيد الإباحة فليس في البين تمليك من المشتري للثمن إلى الغاصب مجانا حتى يقال بعدم جواز رجوعه إليه ما دام موجودا ولا تسليط مجاني حتى يقال بانتقال ما يشتريه الغاصب به إليه نظير ما قيل في المعاطاة بناء على القول بالإباحة، فهذان الوجهان ساقطان جدا، و إن قال بهما بعض لكن لا يعبأ بهما، بل الحق هو الوجه الثالث وهو أن المشتري مع علمه بمغصوبية المثمن سلط الغاصب على الثمن تسليطا خارجيا أي أعطاه الثمن في الخارج ولازمه عدم ضمان الغاصب له لو تلف عنده لاندراجه تحت قاعدة ما لا يضمن بصحيحه وعلى هذا فيرتفع الاشكال حيث إن أساسه كان على صيرورة الثمن ملكا للغاصب فلو أجاز المالك (ح) لكان بيعا بلا ثمن أي تكون إجازته موجبة لدخول المثمن في ملك المشتري
(٥٧)