لا يخلو من أنه أما يستند إلى نفسه مثلما إذا قال بعتك هذا المتاع عن نفسي في بيع العين أو بعتك كرا من الطعام في ذمتي، وأما يستند إلى الغير مثل بعتك في ذمة زيد أولا يستنده إلى نفسه ولا إلى غيره بل يجعله مطلقا ويقول بعتك كرا من الطعام فإذا استنده إلى نفسه أو غيره فهو ومع عدم الاستناد والاطلاق يكون أيضا مستندا إلى المباشر وذلك لاقتضاء الاطلاق حيث إن طبع المباشر للبيع حين ايقاعه إذا لم يستنده إلى غيره هو الايقاع عن نفسه، ونظير ذلك في باب العبادات حيث إنه لو لم يقصد فيها التحمل عن الغير، تقع عن نفسه ولو لم يقصد وقوعها عن نفسه فلو صلى لا بنية الغير لا يقع عن الغير بل يقع عن نفسه لو كانت ذمته مشتغلا بها و إلا تقع لغوا، ومنه يظهر فساد ما في بعض الرسائل من وجوب قصد التحمل عن الغير أو قصد المباشرة عن نفسه إذ لا يجب في عمل نفسه قصد ايقاعه عن نفسه.
إذا عرفت ذلك: فنقول استناد البيع إلى الغير أما يكون بإضافته إلى الغير في متن العقد وجعله قيدا في العقد كما إذا قال بعتك عن زيد منا من الحنطة وأخرى بجعل المبيع في ذمته كما إذا قال بعتك كرا من الطعام في ذمة زيد، وعلى كلا التقديرين فإما يكون باللفظ أو يكون بالقصد بلا جعله قيدا في العقد بأن يقول بعتك كرا من الطعام قاصدا كونه عن زيد أو كونه في ذمته، ولا فرق بين القسمين في مقام تصحيح الاستناد إلى الغير، وإن كان بينهما فرقا في مقام التعارض وتوجيه الحلف كما سيظهر، وعلى جميع التقادير فإما أن يكون الفضولي هو العاقد البايع كما إذا قال بعتك كرا من طعام في ذمة زيد، فيبيع عن زيد كرا من الطعام في ذمته ويقبل المشتري لنفسه، وإما يكون هو العاقد المشتري كما إذا قال بعت هذا العباء الذي هو ملك له