بدرهم في ذمة زيد فيبيع العباء من زيد أصالة من نفسه وفضوليا عن زيد المشتري.
قوله قده وحيث عرفت أن لازم قصد البيع للغير (الخ) اعلم أنه قد يجمع بين إضافة البيع وإضافة الكلي و (ح) فأما لا يكونا متنافيين كما إذا أضاف البيع والكلي كليهما إلى نفسه، وقال بعتك منا من الحنطة في ذمتي أو أضافهما معا إلى الغير أو يكونا متنافيين، بأن أضاف البيع إلى غيره والكلي إلى نفسه، أو استند الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه وقال اشتريت هذا لفلان بدراهم في ذمتي أو أضاف الشراء إلى نفسه والكلي إلى غيره و قال اشتريت هذا لنفسي بدراهم في ذمة الغير فإن لم يكن بينهما تناف فهو و مع التنافي، فإن قلنا بما أبداه فقيه عصره كاشف الغطاء (قده) من كفاية دخول أحد العوضين في ملك شخص بإزاء خروج بديله عن ملك شخص آخر فلا اشكال إذ يحكم (ح) في الأول بوقوع الشراء لفلان بدراهم في ذمة العاقد وفي الثاني بوقوع الشراء لنفسه بدراهم في ذمة الغير، وإن قلنا بخروج ذلك عن حقيقة البيع كما هو التحقيق، فهل يحكم بفساد المعاملة " ح " لتدافع الظهورين. أو بصحتها والأخذ بأحد الظهورين تخييرا، وتقديم أولهما لمكان تقدمه، أو يتساقط الظهوران فيكون كان لم يسند إلى نفسه ولا إلى غيره (وجوه) ثم على الأخير فهل يحكم بفساد المعاملة أو بصحتها ووقوعها عن العاقد المباشر لاقتضاء الاطلاق استنادها إليه بعد تساقط ما يوجب الاستناد إلى غيره وجهان.
الذي أفاده المصنف في الكتاب هو التفصيل، بين إضافة الشراء إلى غيره والكلي إلى نفسه وبين إضافة الشراء إلى نفسه والكلي إلى غيره فاحتمل البطلان في الأول، لأنه في قوة شراء شئ للغير بمال شخصي لنفسه