ظاهر كلامه.
وأما فساد القول الثاني أعني القول بجواز الرجوع عند تلف الثمن فلكونه من صغريات قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فإن المشتري مع علمه بغاصبية البايع وعدم كونه مالكا للمثمن إذا سلطه على ثمنه يكون تسليطه إياه تسليطا مجانيا إذ يعلم بأن عوضه لا يخرج من الغاصب إليه بل لو خرج لكان عن المالك، وتسليطه إياه وإن كان معاوضيا، إلا أن العوض لما لم يكن عن الغاصب، بل يكون عن المالك، لم يخرج بالنسبة إلى الغاصب عن التسليط المجاني، فلا يقاس بالمعاوضة الفاسدة كالقمار و الربوا حيث إن المشتري مع علمه بالفساد إذا سلط البايع على ماله لا يوجب سلب الضمان بل البايع ضامن لعدم التسليط المجاني وإذا دخل تحت تلك الكلية يكون اللازم عدم الضمان مع التلف.
إذا تبين ذلك: فنقول أما مع وجود الثمن عند الغاصب لو وقعت الإجازة من المالك.
فلا اشكال أصلا حيث لا موجب لملكية الغاصب للثمن بل بالإجازة يصير ملكا للمالك فيرد إليه من غير اشكال، ومع تلفه يكون عدم ضمان الغاصب للمشتري لأجل تسليطه إياه على الثمن تسليطا مجانيا، ولا منافاة بين أن لا يكون ضامنا للمشتري لأجل التسليط المذكور وضمانه للمالك إذا أجاز لعدم تحقق تسليط منه للغاصب على الثمن.
وتوضيح ذلك بوجه أبسط أن يقال إن ما قيل أو يقال في المشتري العالم بكون المبيع مغصوبا وجوه (الأول) أنه ملك الثمن بالغاصب مجانا، وهذا هو مختار من يقول بعدم جواز الرجوع إلى الثمن مطلقا ولو مع وجوده (الثاني) أنه سلطه على الثمن تسليطا مطلقا نظير التسليط الحاصل في المعاطاة بناء على القول بالإباحة، ولازم ذلك بقاء الثمن على ملك المشتري ما دام موجودا