بلا دخول الثمن في ملك المالك المجيز، وصار بناء اندفاعه على بقاء الثمن على ملك المشتري ولو لم يكن الغاصب ضامنا له على تقدير التلف فلا يلزم أن تكون الإجازة هي الإجازة للبيع بلا ثمن.
فإن قلت ما ذكرت إنما يدفع الاشكال إذا كانت الإجازة مع وجود الثمن حيث إنه بعد الإجازة يصير ملكا للمجيز فيرجع به إلى الغاصب وأما مع تلفه عنده فالاشكال باق على حاله إذ حين الإجازة (ح) لا يكون عين الثمن موجودا عند الغاصب حتى يرجع إليه ولا هو ضامن لمثله أو قيمته حتى يرجع إليه بما يضمنه ولا يمكن أن يقال بالرجوع إلى المشتري، لا ن الإجازة وقعت على الثمن الشخصي التألف عند الغاصب لا إلى الكلي في ذمة المشتري و (ح) يكون البيع بلا ثمن فيعود الاشكال.
لا يقال هذا الاشكال يرد على القول بالنقل فإنه بناء على ناقلية الإجازة يكون انتقال المثمن عن المجيز إلى المشتري حين وقوع الإجازة وفي هذا الظرف لا يكون الثمن موجودا عينا ولا أنه يعتبر ضمانه مثلا أو قيمة، وأما على القول بالكشف فالإجازة كاشفة عن صيرورة الثمن ملكا للمجيز حين العقد لا الإجازة، فالمشتري (ح) سلط الغاصب على الثمن الذي هو ملك للمجيز ولا تسليط من قبل المجيز للغاصب على الثمن فيكون الغاصب ضامنا للمجيز حيث إنه تلف ثمنه عنده بلا تسليط منه فيرجع المجيز إليه من غير اشكال.
لأنا نقول هذا الذي ذكر وإن عد من الثمرات بين الكشف والنقل لكنه فاسد، بل الحق عدم التفاوت بين الكشف والنقل من هذه الجهة، إذ بناء على الكشف يعتبر بقاء العوضين على قابلية أن يتعلق بهما العقد (وبعبارة أخرى) لا بد من وجود جميع ما يعتبر في العوضين حين العقد عند