كبيع المصحف والعبد المسلم من الكافر كما لا ينبغي الاشكال في صحة ما كان حق الآدمي من قبيل حق الجناية، حيث إنه لا يمنع عن التسليم وإنما الكلام فيما كان من قبيل الأخير أعني حق الرهانة فنقول أما بالنسبة إلى بيع الفضولي. فلا اشكال في خروجه عن عموم النهي، إذ النهي متعلق بالمسبب الانشائي أعني ما يوجد بالانشاء لا إلى مرحلة الانشاء نفسه فالبايع الفضولي إنما يوجد البيع في مرحلة الانشاء وهو ليس منهي عنه والذي هو منهي عنه أعني المسبب الانشائي ليس هو من فعل البايع بل هو فعل المالك المجيز والمفروض كونه قادرا على التسليم فليس هناك نهي بالنسبة إليه، وأما ما كان من قبيل بيع الراهن مما كان البيع ناشيا عن المالك فيما يتعلق به حق الغير في طول ملكه ففيه قولان فالمحكى عن المقابيس هو البطلان وذلك للعجز عن التسليم.
(ولكن التحقيق فيه أيضا هو الصحة) وذلك لكون النهي عنه بالنظر إلى كونه متعلقا لحق الغير ومع إجازته لا مانع من صحته (وبعبارة أخرى) النهي في " لا تبع ما ليس عندك " راجع إلى ناحية المسبب الانشائي وهو يتوقف على إجازة المرتهن ومع إجازته فلا نهي عنه ومع عدم إجازته لا يكون متحققا لأجل مانعية حق المرتهن عن تحققه (والحاصل) أنه قبل الإجازة لا موقع للمعنى المسبب الانشائي لأجل كون ملكية الرهن صارت محبوسة بحق المرتهن ومع بقائه لا يبقى مجال للمعنى المسبب الانشائي فعدم تحققه مع بقاء حق المرتهن ليس لأجل اعتبار القدرة على التسليم بل لممانعة الحق عن انتقال الملك ومع إجازته يتحقق المسبب الانشائي لكن من غير تعلق نهي به لتمامية القدرة على التسليم (ح) فحال بيع الرهن في النتيجة كحال بيع الفضولي وإن كان مختلفا معه في الطريق، ودلك لكون المعنى