بنائهم على هذا لكان حجة بدليل عدم الردع، لكن الشأن في ثبوت أصل بنائهم على هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب والتحقيق عدم ثبوت بنائهم على إلغاء احتمال وجود المانع عند الشك في وجوده مع قطع النظر عن الاستصحاب فهذا الأصل (أعني) أصالة عدم وجود المانع لا أساس له أصلا فلا ثمرة بين شرطية شئ أو مانعية ضده فكما أنه يجب احراز الشرط عند الشك في وجوده كذلك يجب احراز عدم المانع أيضا عند الشك فيه و لو بالاستصحاب.
ثم إن الثمرة في جعل أصالة العدم أصلا مستقلا في قبال الاستصحاب إنما تظهر فيما لا يجري فيه الاستصحاب وهو في موردين (أحدهما) فيما كان الشك في تبدل العدم المحمولي الذي هو مفاد ليس التامة بالوجود المحمولي الذي هو مفاد كان التامة مع توارد الحالتين حيث إنه مع تواردهما لا يجري الاستصحاب لتعارض الاستصحابين في الحالتين المتواردتين، فلو كانت أصالة العدم أصلا مستقلا في قبال الاستصحاب فاللازم جريانه عند الشك في توارد الحالتين، لكن هذا المورد نادرا جدا (وثانيهما) فيما كان الشك في ثبوت العدم النعتي الذي هو مفاد ليس الناقصة إذ في مثله أيضا لا يجري الاستصحاب لأن اجراء الأصل في العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي إلا على القول بالأصل المثبت، واجرائه في نفس العدم النعتي أيضا غير صحيح فيما إذا لم تكن له الحالة السابقة فلو تم دليل أصالة العدم وثبت كونها أصلا برأسها في مقابل الاستصحاب كان اللازم جريانه في هذا المورد، ولكن الدليل الذي استدلوا به لاثبات حجيتها لا يشمل المقام، إذ العمدة من أدلتهم هو أولوية العدم للممكن، وهذا على تقدير تماميته يجري في العدم المحمولي الذي هو مقابل للوجود المحمولي لا في العدم النعتي